ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٨ - الحديث ٣
[الحديث ٣]
٣وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ
قوله: و هي لا تصلي
الحديث الثالث: ضعيف.
قوله عليه السلام: و لبست ثيابها الأخرى أما لبس الثياب الأخرى، فيمكن أن يكون مبنيا على جواز لبس المخيط للنساء، كما هو المشهور بين الأصحاب.
و أما نزع ثياب الإحرام، فلا يخلو من إشكال، على القول بوجوب استدامة لبس ثوبي الإحرام، و أما على المشهور من عدم وجوب استدامة لبس ثوبي الإحرام فلا إشكال، لا سيما مع ورود النص في خصوص هذه المرأة.
و يمكن أن يكون المراد بثياب الإحرام الثياب الطاهرة، بناء على اشتراط الطهارة في ثياب الإحرام ابتداء لا استدامة، و خلعها لأنها تصير نجسة فتخلعها و تلبس الثياب النجسة، فيكون هذا الخبر مما يؤيد عدم وجوب استدامة الطهارة في ثياب الإحرام، كما اختاره جماعة من المحققين.
قال في الدروس: ينعقد إحرام الحائض و النفساء، لكن لا تصلي له و لا تدخل